المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2742
قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى انه امسك ما حرم على نفسه أنه حلال ، وقد عاد لما قال فخالفه ( فأحل ما حرم ) ' ( 1 ) .
الشَّافِعِیِّ،
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الإيلاء · Hadith 2742
