المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #2256
قال : وميراث الاخوة من الأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عز وجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الانثيين ، وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا اب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا انثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الاخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الانثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأخويها لأمها واخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ، ولابني امها الثلث ، فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم بنو أم المتوفى والله أعلم ( 1 ) .
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · کتاب الفرائض · Hadith 2256
