المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #3113
وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح ، فقال : قضى الله في كتابة أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ( 3 ) . وأما إذا فقئت عين الأعور ، فقال الشافعي : ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية ، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عيناً ) ) ( 1 ) .
الزُّهْرِيِّ، ← وَرُوِّينَا
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الديات · Hadith 3113
