المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی #1213
أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المسلمين ، التي أمر الله عز وجل بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليعطِها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل ؛ في كل خمس ذَوْدٍ شاةٌ ، فإذا بلغتْ خمساً وعشرين ؛ ففيها ابنة مَخَاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مَخَاض فابن لَبُون ذكر . فإذا بلغت ستاً وثلاثين ؛ ففيها بنت لَبُون إلى خمس وأربعين . فإذا بلغت ستاً وأربعين ؛ ففيها حِقَّة طَرُوقَة الفحل إلى ستين . فإذا بلغت واحدةً وستين ؛ ففيها جَذْعَةٌ إلى خمس وسبعين . فإذا بلغت ستا وسبعين ؛ ففيها ابنتا لَبُون إلى تسعين . فإذا بلغت واحدةً وتسعين ؛ ففيها حِقَّتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لَبون ، وفي كُل خمسين حِقَّة . فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصَدَاقَات فمن بلغت عنده صَدَقَة الجَذْعَة وليس عنده جَذْعَة وعنده حِقَّة ، فإنها تقبل منه حِقَّة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صَدَقَة الحِقَّة وليس عنده إلا جَذْعَة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صَدَقَة الحِقَّة وليست عنده إلا ابنة لَبُون ؛ فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صَدَقَة ابنة لَبُون وليست عنده إلا حِقَّه ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنةَ لَبُون وليست عنده ابنة لَبُون ؛ وعنده ابنة مَخَاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهماً . ومن بلغت صدقته ابنة مَخَاض وليس عنده إلا ابن لَبُون ذَكَر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء . ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي صَدَقَة الغنم ؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمَة ، ولا ذات عُوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق . ولا يُجْمَع بين مُتَفَرِّق ، ولا يفرق بين مُجْتَمع خشية الصدقة . وما كان من خَلِيْطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة دِرْهَم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربُّها . وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . هذا حديث حسن صحيح موصول . ( 1 ) .
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ
المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى البھیقی · كتاب الزكاة · Hadith 1213
