Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور

Al Tahoor

381 Hadith60 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الطهور #264

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن إسرائيل ، عن أبي فزارة ، عن أبي زيد ، مولى عمرو بن حريث ، عن ابن مسعود ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمعك ماء - يعني ليلة الجن - ؟ » قلت : لا ، قال : « فما هذه الإداوة (1) ؟ » ، قلت : فيها نبيذ (2) ، فقال : تمرة طيبة وماء طهور ، قال : « فتوضأ وصلى »

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← أبي زيد مولى عمرو بن حريث ← أَبِي فَزَارَةَ ← اِسْرَائِیْلُ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 264

الطهور #265

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا مروان بن معاوية ، عن أبي خلدة ، قال : قلت لأبي العالية : رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبيذ فكرهه قال : قلت له : أرأيت ليلة الجن ؟ قال : أنبذتكم هذه الخبيثة ، إنما كان ذلك زبيب وماء

أَبِي خَلْدَةَ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 265

الطهور #266

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، رحمة الله عليه : أنه « كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ »

علي عليه ← الْحَارِثِ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 266

الطهور #267

حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد قال : ثنا ابن أبي زائدة ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، أنه « كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ » قال أبو عبيد : واختلف أهل العراق من أصحاب الرأي في هذا فلهم فيه ثلاثة أقوال : فأحدها : أنه يجزئه أن يتوضأ به ، ولا يحتاج معه إلى تيمم . والثاني : أنه يتيمم ولا يتوضأ به . والثالث : أنه يجمع الوضوء به والتيمم . وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر خاصة ، فأما الزبيب فلا أعلم أحدا منهم يرى الوضوء به قال أبو عبيد : وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الوضوء بشيء من أنواع النبيذ من تمر ولا زبيب ولا غيره قال أبو عبيد : وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول : أنه لا يتوضأ به ، ولا يكون طهورا أبدا ، لأن الله جل وعز ، اشترط للطهور شرطين ثم لم يجعل لهما ثالثا . وهما : الماء والصعيد ، وأن النبيذ ليس بواحد من هذين . وأما الذي روي عن ابن مسعود في ليلة الجن فإنا لا نثبته من أجل أن الإسناد فيه ليس بمعروف . وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة والمعرفة بابن مسعود ينكرون أن يكون حضر في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : ابنه أبو عبيدة بن عبد الله ، وصاحبه علقمة بن قيس ، مع هذا كله أنه لو كان له أصل لكان منسوخا ، لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهر ، وقد كانت رخصة السكر وهو من التمر ، فنزلت في سورة النحل ، والنحل مكية ، فلعل الوضوء كان يومئذ ثم أنزل الله تحريم الخمر في المائدة ، وهي مدنية ، فكان تحريمها في قول العلماء ناسخا للسكر وهو من التمر ، فكيف يتوضأ بشيء قد نسخ شربه بالتحريم

الْحَسَنُ، ← الْمُبَارِکُ بْنُ فَضَالَةَ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← مُحَمَّدٍ

الطهور · باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا · Hadith 267

Previous
1
Next
All Chapters1. Book of purification by Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam Al-Khuzai1. Chapter: The merit of remembering God, the Exalted, the Glory, after ablution and purification, and what is desirable for that if there is no prayer2. The chapter on the virtue of purification after prayer2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. The chapter on the merit of ablution without mentioning the prayer after it3. Chapter mentioning water and its purity and impurity from the Sunnahs and the effects4. The chapter on the merit of ablution in a non-event and the license to leave it4. Chapter mentioning the water separating the water that carries impurity from other stagnant water, and the place to choose from it Abu Ubaid said: Scientists have talked a lot about water, in the past and present. So people of the people of the effects sa5. Chapter of the credit for naming God Almighty when performing ablution for prayer, its obligation, and the license to leave it5. He mentioned the canons of ablution in washing its places6. The chapter on the virtue of sleeping over purity, even if there is no prayer6. Collecting the doors of events breaking ablution