Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الشرك

Shirk

  • Shirk
  • شرک

2863 hadiths

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة الخسوف ‹ مسألة (184): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل (1). · حديث 3003

[3003] أخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (4). وكذلك رواه عمرو بن دينار عن جابر.

جَابِرٍ ← يحيى بن يحيى وكذلك رواه عمرو بن دينار ← "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".أخرجه مسلم في الصحيح ← النَّبِيِّ ← جَابِرًا ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Eclipse prayer book › Question (184): Whoever deliberately does not pray without an excuse will be killed (1). · Hadith 3003

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · کتاب ‹ مسألة (160): والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين (1). · حديث 2767

[2767] أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، أخبرني أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قبة نحوا من أربعين، فقال: "أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ " قالوا: نعم (7). قال: "أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ " قالوا: نعم. قال: "فوالذي نفسي بيده، إني (8) لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر" (1).أخرجه البخاري ومسلم من حديث غندر عن شعبة (2).

عَبْدُ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ1 ← اَبُوْ اِسْحَاقِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Friday book › Issue (160): Friday is not held for less than forty (1). · Hadith 2767

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5032

[5032] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم (5)، عن (6) صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض (1).قال الشافعي - رحمه الله -: بهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله - عز وجل -، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم، على ما قال ابن عباس إن شاء الله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (2): فمن تاب قبل أن يقدر [عليه] (3) سقط حد (4) الله، وأخذ بحقوق بني آدم، ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا، قياسا على السنة في السارق (5).

صَالِحٍ مَوْلَی التَّوْأمَۃِ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5032

المنتقى من السنن المسند ابن الجارود · بَاب الْهِجْرَةِ ‹ بَاب مَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ · حديث 1051

1051- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي هَاجَرْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: قَدْ هَجَرْتَ الشِّرْكَ، وَلَكِنَّهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهَلْ لَكَ مِنْ أحَدٍ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: أَذِنَاكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَاك فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْيَمَنِ فقَالَ ← أَبِي الْهَيْثَمِ، ← دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ

Al Mantaqi Min Al Sunnan Al Musnad Ibn Al Jarood · Immigration section › Chapter of those who have an excuse for not falling behind · Hadith 1051

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · 1-1- كتاب الطهارة ‹ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ · حديث 54

54 - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه النجاد إملاء يوم الجمعة بعد الصلاة للثلاثين بقيتا من شوال سنة ست وأربعين وثلثمائة ، ثنا أحمد بن زهير بن حرب ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما : « عرضت علي الأنبياء فكان النبي يجيء ليس معه إلا الرجل ، ويجيء الآخر ليس معه إلا الرجلان ، ويجيء الآخر ليس معه إلا النفر اليسير كذلك ، قال : فنظرت فرأيت سوادا كثيرا فظننت أنهم أمتي ، فلما دنوا (1) إذا هم قوم موسى ، قال : ثم رأيت سوادا كثيرا قد كادوا يملأون أفق السماء ، فقلت : من هؤلاء ، فقيل : هؤلاء أمتك ، قال : ففرحت بذلك واستبشرت ، ثم قيل لي : انظر ، فنظرت فإذا أنا بسواد كثير أيضا ، فقيل لي : هؤلاء من أمتك ؛ ففرحت بذلك واستبشرت ، ثم قيل : إن مع هؤلاء سبعين ألفا من أمتك يدخلون الجنة لا حساب عليهم ولا عذاب » ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه : فمن هؤلاء السبعون ألفا ؟ فاجتمع رأيهم على أنهم من ولد في الإسلام وثبت فيه لم يدرك شيئا من الشرك ، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال : « هم الذين لا يكتوون ، ولا يسترقون (2) ، ولا يتطيرون (3) ، وعلى ربهم يتوكلون » ، فقام عكاشة بن محصن ، فقال : يا رسول الله ادع الله عز وجل أن يجعلني منهم . قال : « أنت منهم » ، أو قال « اللهم اجعله منهم » ، فقام رجل آخر فقال : ادع الله عز وجل أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال : « سبقك به عكاشة » __________ (1) الدنو : الاقتراب (2) لا يسترقون : لا يطلبون الرقية من أحد توكلاً منهم على الله، أو يتركون الرقى بغير ما ورد عن النبي عليه السلام. (3) التطير : التفاؤل والتشاؤم بالطير ، وذلك إذا شرع أحدهم في حاجة وطار الطير عن يمينه يراه مباركا ، وإن طار عن يساره يراه غير مبارك

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · part One › Forty-second council in Jumada al-Thani of the year · Hadith 54

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الجزء السابع ‹ المجلس السابع والستون والستمائة في ذي الحجة من سنة ثمان وعشرين · حديث 465

463 - أخبرنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، وحجاج ، عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عيسى الأسدي ، عن زر ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الطيرة (1) من الشرك ، وما منا إلا ، ولكن الله يذهبه بالتوكل » __________ (1) الطيرة : التشاؤم بالطير ، فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طيرا طار يمنة استبشر واستمر بأمره ، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع ، وتطلق على التشاؤم مطلقا

النَّبِيِّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← زِرٍّ ← عِيسَى الأَسَدِيِّ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ، ← شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ،

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part Seven › Sixty-seventh and six hundred council of Dhu al-Hijjah from the year twenty-eight · Hadith 465

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الجزء۱ ‹ مجلس آخر في رجب من السنة · حديث 592

590 - أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلي ، ثنا عمران بن هارون الرملي ، ثنا يحيى بن عيسى الرملي ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال قبل أن ينحرف من الفجر : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، كن له عدل (1) عشر رقاب من ولد إسماعيل ، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك » __________ (1) العدل : المساوي والنظير والمثيل

أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَی ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، ← عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّمْلِيُّ، ← إسحاق بن إبراهيم بن سنين الختلي ← أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ،

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part 1 › Another council in Rajab of the Sunnah · Hadith 592

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · 17-باب الظاء ‹ مجلس یوم الجمعۃ العشرین من شھر ربیع الأول سنۃ تسع عشرۃ · حديث 1108

1108 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَزِيدُ، أنبا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّوَاوِينُ عِنْدَ اللَّهِ ثَلاثَةٌ: دِيوَانٌ لا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَدِيوَانٌ لا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72] ، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ، وَصَلاةٍ تَرَكَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا: فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، الْقِصَاصُ لا مَحَالَةَ

عَائِشَةَ ← يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ ← أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ← يَزِيدُ، أنبا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · The twentieth part › The council on the twentieth day of the first Rabi 'month, at the age of nineteen · Hadith 1108

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ‹ مجلس یوم الجمعۃ الرابع عشر من صفر من السنۃ · حديث 1211

1211 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ، ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا، وَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي يَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ، لَوْ يُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68] . الآيَةَ، وَنَزَلَتْ: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} [الزمر: 53] " الآيَةَ

زَنَوْا فَأَكْثَرُوا، وَأَتَوُا النَّبِيَّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ ← مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part twenty-two › Council on Friday the fourteenth of Safar of the year · Hadith 1211

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ‹ مجلس یوم الجمعۃ السادس والعشرین من شھر ربیع الأول من السنۃ · حديث 1293

1293 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا مَالِكُ بْنُ الْفُدَيْكِ ثنا أَبُو الْهُذَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصِيَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ ابْنَهُ، قَالَ: " يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْتَجِبُ مِنْهُمَا، وَآمُرُكَ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهُمَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ وَبِهِمَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَآمُرُكَ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ وَكَانَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فِي كِفَّةٍ وَزَنَتَاهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتَاهُمَا حَتَّى تَخْلُصَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

اثنتين ← يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ ← وَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ، ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْهُذَيْلِ، ← مالك بن الفديك ← محمد بن عبد الله بن سليمان ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ،

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · The twenty-fourth part › The council on Friday, the twenty-sixth of the first spring of the year · Hadith 1293

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ‹ مجلس یوم الجمعۃ الثالث عشر من رجب سنۃ تسع وعشرین · حديث 1428

1428 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ , بِالْكُوفَةِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّبِيعِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " ثَلاثَةٌ لا يُقْبَلُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرْكُ , وَالْكُفْرُ , وَالرَّأْيُ ". قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا الرَّأْيُ؟ قَالَ: «تَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَتَعْمَلُ بِالرَّأْيِ»

«تَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَتَعْمَلُ بِالرَّأْيِ» ← يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا الرَّأْيُ؟ ← عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ثَلاثَةٌ لا يُقْبَلُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ وَالرَّأْيُ ← زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← الْاَعْمَشِ ← عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّبِيعِيُّ، ← أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان بالكوفة

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part twenty-six › Majlis on Friday the thirteenth of Rajab at the age of twenty-nine · Hadith 1428

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ ‹ من مجلس آخر قد مر من أولہ شی ء مع التاریخ · حديث 1557

1557 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ الطِّيبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ الْفُدَيْكِ، ثنا أَبُو الْهُذَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ وَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ، قَالَ: " يَا بُنَيَّ، أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: عَنِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْتَجِبُ مِنْهُمَا، وَآمُرُكَ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهُمَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهِمَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَآمُرُكَ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ وَكَانَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فِي كِفَّةٍ وَزَنَتَاهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتَاهُمَا، حَتَّى يَخْلُصَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «

اثنتين ← يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ ← وَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ، ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْهُذَيْلِ، ← مالك بن الفديك ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ الطِّيبِيُّ،

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · The twenty-eighth part › From another council that has passed from the first thing with history · Hadith 1557

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ باب : أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب · حديث 121

قال أبو عبيد : فعلى هذا تتابعت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ، في العرب من أهل الشرك : إن من كان منهم ليس من أهل الكتاب ، فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، كما قال الحسن ، وأما العجم ، فتقبل منهم الجزية ، وإن لم يكونوا أهل الكتاب ، بالسنة ، التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المجوس ، وليسوا بأهل كتاب . وقبلت بعده من الصابئين فأمر المسلمين على هذين الحكمين من العرب والعجم

أبو عبيد فعلى هذا تتابعت الآثار

Al Amwal Ibn Zanjoya · 2- Al-Hamzah with Faa'a › Section: taking the tribute from the Arabs of the People of the Book · Hadith 121

الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي · حديث 526

411 - حدثنا حميد حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز ، أن الأوزاعي كتب إلى أبي جعفر وهو يومئذ خليفة : « ثم إن سياحة (1) المشركين كانت عام الأول في دار الإسلام وموطئهم حريمهم واستنزالهم نساء المسلمين وذراريهم (2) بمعاقلهم بقليقلا ، لا يلقاهم من المسلمين ناصر ، ولا عنهم مدافع ، كانت بما قدمت أيدي الناس ، وما يعفو الله عنه أكثر ، فإن بخطاياهم سبيوا ، وبذنوبهم استخرجت العواتق (3) من خدورهن ، يكشف المشركون عوراتهم ، قد تداخلت أيدي الكفار في أنكابهن ، حواسر عن سوقهن وأقدامهن ، ورد أولادهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان ، مقيمات في خشوع الحزن وضرب البكاء ، ينظر الله إلى إعراض الناس عنهن ، ورفضهم إياهن في أيدي عدوهن ، والله يقول من بعد أخذه الميثاق (4) من بني إسرائيل إن إخراجهم فريقا منهم من ديارهم كفر ، ومفاداتهم أسراهم إيمان . ثم أتبع اختلافهم وعيدا منه شديدا ، ألا يهتم بأمورهن جماعة ، ولا يقوم فيهن خاصة ، فيذكروا بهن إمام جماعتهن ؟ فليستعن بالله أمير المؤمنين ، وليتحنن على ضعفاء أمته ، وليتخذ إلى الله فيهن سبيلا ، وليخرج من حجة الله عليه فيهن ، بأن يكون أعظم همه وآثر أمور أمته عنده مفاداتهم ، فإن الله تعالى حض (5) رسوله والمؤمنين على من أسلم من الضعفاء في دار الشرك ، فقال : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (6) ) . هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهم ، فكيف بين المشركين وبين المؤمنات ، يظهر لهم منهن ما كان محرما علينا إلا بنكاح .

عبد الرحمن بن عبد العزيز أن الأوزاعي ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives · Hadith 526

الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : ما أمر به من قتل الأسارى · حديث 547

429 - أنا حميد ثنا الحسن بن صالح ، عن ليث ، عن حكم ، قال : قال أبو بكر : « لا يفادى الأسير من أهل الشرك ، وإن أعطي به كذا وكذا مديا (1) من دنانير » __________ (1) المُدْي : مكيال لأَهل الشام يقال له الجَريب، يسع خمسة وأَربعين رطلا

حكم ← لَيْثٌ، ← الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: What is ordered by killing prisoners · Hadith 547

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة · حديث 659

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وإنما تكون الموادعة بين المسلمين وأهل الشرك ، إذا خاف الإمام غلبة منهم على المسلمين ، ولم يأمن على هؤلاء أن يضعفوا ، أو يكون يريد بذلك كيدا ، فإذا لم يخف ذلك فلا . وذلك أن الله يقول : ( فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم (4) ) وكذلك لو خاف من العدو استعلاء على المسلمين فاحتاج أن يتقيهم بمال يردهم به عن المسلمين ، فعل ذلك ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ، وإنما الإمام ناظر للمسلمين

حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Section: reconciliation and compromise between Muslims and polytheists for a period · Hadith 659

الأموال لابن زنجويه · كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الصلح ، وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار · حديث 721

أنا حميد قال أبو عبيد الله : فقوله صلى الله عليه وسلم : « يسعى بذمتهم أدناهم » : هو العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحدا من أهل الشرك ، جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لأحد منهم نقضه ولا رده حتى جاءت سنة رسول الله بذلك في النساء

حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil › Chapter: Judgment is in the necks of people of righteousness, and whether their progenitors are permitted or are they free · Hadith 721

الأموال لابن زنجويه · كتاب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأهل الصلح ‹ أمان الصبي · حديث 734

حدثنا حميد قال أبو عبيد : قوله : » كل حلة أوقية « : قيمتها أوقية ، وقوله : » فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي « يعني الخراج : الحلل ، يقول : إن نقصت من الألفين أو زادت في العدة أخذت بقيمة ألفي أوقية ، فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي ، ولكنه جعلها حللا ، لأنها أسهل عليهم من المال ونرى أن عمر حين كان يأخذ الإبل في الجزية ، وأن عليا حين كان يأخذ المتاع في الجزية إنما ذهبا إلى هذا وقوله : » وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع ، أخذ منهم بحساب ، يقول : إن لم تمكنهم الحلل أيضا في الخراج ، فأعطوا الخيل والركاب والدروع ، أخذ منهم بحساب الأواقي حتى يبلغ ألفين وقوله « من أكل منهم الربا من ذي قبل ، فذمتي منه بريئة » : لا نراه غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلها بمثل حالهم - وهو يعلم أنهم يرتكبون ما هو أعظم من ذلك ، من الشرك ، وشرب الخمر وغيره - إلا دفعا عن المسلمين ، أن لا يبايعوهم به ، فيأكل المسلمون الربا ، ولولا المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من المعاصي ، بل الشرك أعظم وإنما أجلاهم عمر عن بلادهم ، وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتركهم ما شرط عليهم رسول الله من أكل الربا

قوله فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي يعني الخراج الحلل ← أبو عبيد قوله كل حلة أوقية قيمتها أوقية ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of covenants that the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, wrote for the people of peace › Boy's safety · Hadith 734

الأموال لابن زنجويه · كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها ‹ باب : فصل ما بين الغنيمة والفيء من أيهما تكون أعطيات المقاتلة وأرزاق الذرية · حديث 957

حدثنا حميد قال أبو عبيد : في هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفيء ، ألا ترى أن السائب قد كان أشكل عليه وجه الأمر من أيهما يجعل الجوهر ، حتى سأل عن ذلك عمر ، وذلك أنه لم يصبه في مباشرة حرب فيكون غنيمة ، ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم ، فيكون فيئا ، ولكنه كان في حال بين الحالين ؛ فلهذا ارتاب حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه ، وقسمه بين الذرية والمقاتلة ، ولم يأمره أن يخمسه ، فقد تبين لنا أنه جعله فيئا ، وهذا فرق ما بين الغنيمة والفيء : أنه ما نيل من أهل الشرك عنوة قسرا ، والحرب قائمة ، فهو من الغنيمة التي تخمس ، ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس ، وما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارها ، وتصير الدار دار الإسلام ، فهو فيء يكون للناس عامة ، ولا خمس فيه ، ويكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل لقائها ، وذلك كجيش خرجوا يؤمون العدو ، فلما بلغهم خبرهم ، اتقوهم بمال بعثوا به إليهم ، على أن يرجعوا عنهم ، فقبل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم ، وقد روي نحو ذلك عن الضحاك مفسرا :

أبو عبيد في هذا الحديث فصل ما بين الغنيمة والفيء ألا ترى ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of the exits of the flood and the places to which it is spent and placed in it › Chapter: Separating the spoils and the spoils from whichever is the fighter's gifts and the progeny · Hadith 957

الأموال لابن زنجويه · كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ‹ باب : حمى الأرضين ذات الكلأ والماء · حديث 1092

851 - حدثنا حميد أنا يعلى ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : « أكبر الكبائر الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضول الماء بعد الري ، ومنع طروق الفحل أن لا يحمل »

أَبِيهِ ← ابْنِ بُرَيْدَةَ، ← صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ ← يعلى ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of the provisions of the two lands, their fief, their revival, their protection and their waters › Section: Fever of the two lands with pasture and water · Hadith 1092

chevron_left Previous
1…404142…144
Next chevron_right