موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب النذور والأيمان ‹ (8) باب ما لا يجب من النذور في معصية الله · حديث 2218
2218 - قال مَالِك: قَوْلِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ، أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، وأَشْبَاهَ ذَلِكَ , مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ تبارك وتعالى فيه طَاعَةٍ، إِنْ كَلَّمَ فُلاَنًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأََشْيَاءِ طَاعَةٌ، وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِكل نذز لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ من مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أوصلاة أو أشباه ذلك فكل ما كان لله فيه طاعة فهو واجب.
Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2218
