bookmark BookmarkedEnglish Urdu
5.1-(ب) وَمِيرَاثُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا, إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا, أَوِ ابْنَتُهَا, فَتَرَكَ وَلَدًا, أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا, أَوْ أُنْثَى, أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا, ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا, مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ, أَوْ مِنْ أَبٍ, أَوْ مِنْ أُمٍّ, السُّدُسُ, فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا, وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ, وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا, فَإِنَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً, إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ, وَهُمَا : أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ, فَيَكُونَ لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ, وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ, وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا, فَيَكُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ, وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
(ج) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ أَنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ, وَلاَ مَعَ وَلَدِ ابْنٍ, ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى, شَيْئًا, وَلاَ مَعَ الأَبِ, وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ, وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ, ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى, فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا, ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا, فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى.
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 5
5.2(د) وَمِيرَاثُ الأَبِ مِنِ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا, فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَبِ السُّدُسُ, وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا, فَإِنَّ الأَبَ يُخَلَّفُ, وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ, فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلأَبِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً.
(هـ) وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ, أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ, أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ, فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً, كَانَ لَهَا النِّصْفُ, فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ, فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنْهُمْ, وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ, فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ .
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 5
5.3 -(و) وَمِيرَاثُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءً, ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ, وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ, يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ, وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ, فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الاِبْنِ, فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الاِبْنِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ, فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأَبْنَاءِ فَضْلاً إِنْ فَضَلَ, فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُنَّ, وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الاِبْنِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ, تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ, فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ وَلاَ فَرِيضَةَ, وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الإِنَاثِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ, وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
احِدَةٍ، فَلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةُ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِا بْنِ
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 5
nan5.4- (ذ) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ, لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ, وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِ
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 5
nan5.6- (ط) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ مَعَ الأَبِ دِنْيًا شَيْئًا, وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ, وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدُّ, وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ, فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً.
(ي) وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ, فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ, الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالإِخْوَةُ, أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا, فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ, وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. (الأَكْدَرِيَّةُ) : وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا, فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ, وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ, وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ, ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلاَثًا, لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ, وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ.
(يا) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً, ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ, وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ.
فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ, فَإِنَّ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ, فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ, فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الأُمِّ وَالأَبِ, وَلاَ يَكُونُ لِبَنِي الأَبِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ, فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ ال
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 6
nan5.5 - (ح) وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأُمِّ وَالأَبِ كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً, ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ, وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ, إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ, فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ, وَالإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ, فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ, فَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً, وَكَانَ بَنُو الأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ لاَ ذَكَرَ فِيهِنَّ, فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ النِّصْفُ, وَيُفْرَضُ لِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ, فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الأَبِ ذَكَرٌ فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُنَّ, وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ, فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
وَإِنْ كَانوا بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ, وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الأَبِ, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ, فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا, فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الأَبِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ .
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 6
18- سَعِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ, عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعٍ,قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ, وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ, لِلأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ, وَسَائِرُ الْمَالِ لِلذَّكَرِ دُونَ الإِنَاثِ, فَلَمَّا قَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ, فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتَتْرُكَ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.
مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، ← مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو شِهَابٍ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 18
20- سَعِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, أَنَّ عُمَرَ, وَابْنَ مَسْعُودٍ, وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍقَالُوا فِي الْمُشَرَّكِينَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ أَشْرَكُوا فِيهِ بَيْنَ الأُخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ وَالأُخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ, وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ.
مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 20
26 - حَدَّثَنَا سعيد, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ,قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ, وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَني،قَالَ: ← كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ← خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ← بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 26
39- سَعِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ, عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ, قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ,فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا, فَقَالَ : مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ, قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي, قَالَ : لاَ دَرَيْتَ, وَقَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعَطَى الْجَدَّ ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ, قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي قَالَ : لاَ دَرَيْتَ, قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَاذَا أَعْطَاهُ ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ, قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي, قَالَ : لاَ دَرَيْتَ, قَالَ آخَرُ : لِي عِلْمٌ . مَا أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ, قَالَ : مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي, قَالَت : لاَ دَرَيْتَ, فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ, وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الإِخْوَةِ, وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ.
لَا أَدْرِي ← ماذا معه من الورثة ← أعطاه المال كله ← آخر لي علم ما أعطاه ← لا دريت ← لَا أَدْرِي ← ماذا معه من الورثة ← آخر لي علم ماذا أعطاه أعطاه نصف ماله ← لا دريت ← لَا أَدْرِي ← ماذا معه من الورثة ← آخر لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد أعطاه ثلث ماله ← لا دريت ← لَا أَدْرِي ← ماذا معه من الورثة ← أعطاه سدس ماله ← ما أعطاه ← رَجُلٌ: ← فِي الْجَدِّ شَيْئًا. ← رَسُولِ اللَّهِ ← سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ,فَقَالَ أَيُّكُمْ ← عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ، ← أبو معشر ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 39
70- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيٍّفِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ, فَجَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ, وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ, وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ.وَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ, وَلِلأُمِّ السُّدُسَ, وَلِلْجَدِّ الثُّلُثَ.وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ, فَجَعَلَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ, وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأُخْتِ, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
إِبْرَاهِيمَ، ← مُغِيرَةَ، ← هُشَيْمٌ
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 70
220- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا عَتَّابٌ, أنا خُصَيْفٌ, عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا . فَأَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِيَدِهِ, فَذَهَبَ بِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ الْبَيْتَ, قَالَ : ارْفَعِ الْقَوَاعِدَ, فَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, وَأَتَمَّ الْبُنْيَانَ, فَذَهَبَ بِهِ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ : هَذَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ, ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى الْمَرْوَةِ, فَقَالَ : وَهَذَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ, ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ فَذَهَبَ بِهِ نَحْوَ مِنًى, فَإِذَا هُوَ بِإِبْلِيسَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ, عِنْدَ الشَّجَرَةِ, فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : كَبِّرْ وَارْمِهِ, فَكَبَّرَ وَرَمَى, فَذَهَبَ إِبْلِيسُ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى, فَحَاذَى بِهِ جِبْرِيلُ وَإِبْرَاهِيمُ, فَقَالَ جِبْرِيلُ : كَبِّرْ وَارْمِهِ, فَكَبَّرَ وَرَمَى, فَذَهَبَ إِبْلِيسُ حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى, فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : كَبِّرْ وَارْمِهِ, فَكَبَّرَ وَرَمَى, فَذَهَبَ إِبْلِيسُ, وَكَانَ الْخَبِيثُ أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ فِي الْحَجِّ شَيْئًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ, فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى بِهِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ, فَقَالَ : هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ, ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَتَى بِهِ عَرَفَاتٍ, فَقَالَ : هَذِهِ عَرَفَاتٌ, قَدْ عَرَفْتَ مَا أَرَيْتُكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, قَالَ : فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, قَالَ : وَكَيْفَ أُؤَذِّنُ ؟ قَالَ : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, أَجِيبُوا رَبَّكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَجَابَ الْعِبَادُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَبَّيْكَ, مَرَّتَيْنِ فَمَنْ أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْخَلْقِ فَهُوَ حَاجٌّ فَقَالَ لِي مُجَاهِدٌ : يَا أَبَا عَوْنٍ, الْقَدَرِيَّةُ لاَ يُصَدِّقُونَ بِهَذَا.
مُجَاهِدٍ ← خُصَيْفٍ ← عتاب ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 220
244- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ,فِي الرَّجُلِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ قَالَ الشَّعْبِيُّ : كُلْ, فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُطْعِمْكَ حَرَامًا.
الشعبي كل فإن الله لم يطعمك حراما ← الشعبي في الرجل إذا تصدق بصدقة فردها عليه الميراث ← سَيَّارٍ، ← هُشَيْمٌ
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 244
250- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الْحَسَنِ,فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا.
كان لا يرى به بأسا ويكره أن يشتريها ← الحسن في الرجل يتصدق بصدقة ثم يرثها ← يُونُسَ ← خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 250
251- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو, وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ, وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ,أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ وَإِنَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ, فَجَاءَ أَبَوَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ : إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا عَيْشٌ غَيْرَ هَذَا, فَرَدَّهُ عَلَيْهِمَا, فَمَاتَ أَبَوَاهُ فَوَرِثَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : وَابْنَا أَبِي بَكْرٍ, قَالَ سَعِيدٌ : ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ : عَبْدُ اللهِ وَمُحَمَّدٌ.
عَمْرٍو, وَحُمَيْدٍ الأَعْرَجِ, وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, ← سُفْيَانَ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 251
261- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سَوَّارِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ, عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}, قَالَ : ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
«ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» ← عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ← عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا ← عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ← سَوَّارِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 261
264- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ, عَنْ خُصَيْفٍ, عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}, يَعْنِي : مِنَ الَّذِينَ بَلَغُوا الأَعْمَالَ, فَوَجَبَ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ, فَمَنْ كَانَ مِنْ هَؤُلاَءِ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاسٍ, أَوْ ذَا عِلَّةٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مَعْذُورَةٍ, فَتَرَكَ الصِّيَامَ, أَوِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ, فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ : طَعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} يَعْنِي : يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَيْنِ, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ.
خُصَيْفٍ ← عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 264
275- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ عِكْرِمَةَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَا لَمْ يَنَمْ, فَنَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, فَحَرُمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ إِلَى مِثْلِهَا, فَأَصَابَ رَجُلٌ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا, ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}.
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 275
278- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ؛ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} قَالَ : إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً, وَقَدْ كَانَ طَلَعَ الْفَجْرُ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ}, وَإِذَا أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ, فَلْيَقْضِهِ, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
مُجَاهِدٍ،فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 278
287- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ؛ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}, قَالَ : هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ : إِلَى الْبَيْتِ, قَالَ : لاَ تَجَاوُزَ بِالْعُمْرَةِ الْبَيْتَ, فَإِذَا أُحْصِرْتُمْ, فَإِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ, فَأُحْصِرَ, بَعَثَ بِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, فَإِنْ هُوَ عَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, فَحَلَقَ رَأْسَهُ, أَوْ مَسَّ طِيبًا, أَوْ تَدَاوَى بِدَوَاءٍ, كَانَ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ, أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ, وَالصِّيَامُ : ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ, وَالصَّدَقَةُ : ثَلاَثَةُ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ, وَالنُّسُكُ شَاةٌ.
هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ إِلَى الْبَيْتِ, ← عَلْقَمَةَ؛ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}, ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← سَعِيدٌ،
Sunan Saeed bin Mansour Habib al-Rahman al-Azami, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. · Chapter › Chapter · Hadith 287