صحیح بخاری · كِتَاب النِّكَاحِ ‹ باب · حديث 5142
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَی إِلَی قَوْلِهِ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَکُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ نِکَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِکْمَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِکَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَائِ قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَی النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَيَسْتَفْتُونَکَ فِي النِّسَائِ إِلَی قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا کَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِکَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ وَإِذَا کَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَکُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنْ النِّسَائِ قَالَتْ فَکَمَا يَتْرُکُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْکِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَی مِنْ الصَّدَاقِ
Narrated Ibn `Umar: The Prophet decreed that one should not try to cancel a bargain already agreed upon between some other persons (by offering a bigger price). And a man should not ask for the hand of a girl who is already engaged to his Muslim brother, unless the first suitor gives her up, or allows him to ask for her hand.
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ، ← أَبُو الْيَمَانِ،
Sahih Bukhari · The book of (the wedlock) › Chapter · Hadith 5142
