Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Jumada I 8, 1448 AH · Oct 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الزواج والأسرة

Marriage & Family

24361 hadiths

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الرضاع ‹ (1) باب ما جاء في رضاعة الصبي · حديث 1747

1747 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَلِيلُ الرَّضَاعَةُ وَكَثِيرُهَ يُحَرِّمُ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الأب تُحَرِّمُ.

قَلِيلُ الرَّضَاعَةُ وَكَثِيرُهَ يُحَرِّمُ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الأب تُحَرِّمُ. ← ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ كَانَ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1747

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الرضاع ‹ (1) باب ما جاء في رضاعة الصبي · حديث 1748

1748 - قَالَ مَالِكٌُ: قَلِيلُ الرَّضَاعَةِ وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا , وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1748

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الرضاع ‹ (2) باب الرضاعة بعد الكبر · حديث 1749

1749 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَدْ كان شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ قد تَبَنَّى سَالِمًا، الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ، فأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ، رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ ممن تبنى من أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ، رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وهي امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما بلغنا: أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِك،ففعلت فكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا، أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: مَا نَرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلَّا رُخْصَةً فِي سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ، فَعَلَى هَذَا الخبر كَانَ رأي أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، ← رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ؟ ← ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ ← مالک بن أنس ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1749

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الرضاع ‹ (2) باب الرضاعة بعد الكبر · حديث 1750

1750 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ , يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ، وَكُنْتُ أَطَؤُهَا , فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا , فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، وقَالَتْ: دُونَكَ، قَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا، وَأْتِ جَارِيَتَكَ , وإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.

عُمَرُ: أَوْجِعْهَا، وَأْتِ جَارِيَتَكَ وإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ. ← دُونَكَ، قَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا، ← كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ، وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ؟ ← معه عند دار القضاء يسأله ← جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ← عبد الله بن دينار ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1750

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الرضاع ‹ (2) باب الرضاعة بعد الكبر · حديث 1751

1751 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ مِنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا , فَذَهَبَ فِي بَطْنِي، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا دام هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

شَيْءٍ، مَا دام هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. ← أَبُو مُوسَى: «لَا تَسْأَلُونِي ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ. ← أَبُو مُوسَى: «فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟» ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ؟ ← أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، ← إِنِّي مَصِصْتُ مِنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1751

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الرضاع ‹ (3) جامع الرضاعة · حديث 1752

1752 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن دينار ← مالک بن أنس ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1752

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الحدود ‹ باب · حديث 1763

1763 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ , أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ , فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ,وقد قال اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} , وَقَالَ: {وفصاله في عامين} وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} قال: والرضاعة أربعة وعشرون شهراً والْحَمْلُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فأمر بها عُثْمَانُ أن ترد , فَوَجَدَت قَدْ رُجِمَتْ.

مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1763

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الجامع ‹ (8) باب النهي عن القول بالقدر · حديث 1875

1875 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.

فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ. ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1875

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الجامع ‹ (17) باب إسبال الرجل ثوبه · حديث 1914

1914 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 1914

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب النذور والأيمان ‹ (4) باب ما يجب فيه الكفارات من الأيمان · حديث 2202

2202 - قال: مَالِك: في الرجل يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلا يُسَمِّ شَيْئًا: إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ. قَالَ: وأَمَّا التَّوْكِيدُ , فَإنه يحَلِفُ الإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الأََيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللَّهِ لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، ويَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا، ثَلاَثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. قَالَ مَالِكٌ: وإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ، وَلاَ أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ، وَلاَ أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، قال: وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَّالقُ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ، وَلاأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ , يَكُونُ ذَلِكَ مُتَتَابِعًا فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ حِنْثٌ، وإِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.

مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2202

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب العقل ‹ (24) باب العفو في قتل العمد · حديث 2333

2333 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرجل عَمْدًا، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَن الْبَنَاتِ، وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ في الدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ فإن قبل البنون الدية فهي موروثة على كتاب الله - عز وجل -.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2333

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الشفعة ‹ باب · حديث 2378

2378 - وقَالَ فِي رَّجُلِ يُوَرِّثُ الأََرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ فيكون بينهم، ثُمَّ يُولَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ ولد, ثُمَّ يَهْلِكُ الأََبُ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ قال: إخَوة الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ شُرَكَاءِ أَبِيهِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2378

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع ‹ (3) باب العهد في الرقيق · حديث 2479

2479 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ , وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأََيَّامِ الثَّلاَثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ، وَيأْمُرَانِ بِذَلِكَ.

مالک بن أنس ← أَبُو مُصْعَبٍ

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2479

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب البيوع ‹ (24) باب ما يجوز من السلف · حديث 2695

2695 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقْتضَي مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيَوَانِ خيراً مِمَّا أَسْلَفَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَن شَرْطٍ مِنْهُمَا أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَدَةٍ، فإن كان ذلك على شرط أَوْ وَأْيٍ أَوْ عَدَةٍ فإن ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، لاَ خَيْرَ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ , فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا، فَإِذا كَانَ ذَلِكَ عَن طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى وَأْيٍ وَلاَ شَرْطٍ وَلاَ عَدَةٍ , كَانَ ذَلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2695

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب العتق ‹ (10) باب جر الأب الولاء إذا أعتق · حديث 2755

2755 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ: أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِ ابْنِهِ الأََحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَيَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا، فَإِذا عَتَقَ أَبُوهُمْ , رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ , كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلاَءُ لِلْجَدِّ، وَلَوْ أَنَّ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ , فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , وَأَبُوهُ عَبْدٌ، جَرَّ الْجَدُّ أَبُو الأََبِ، الْوَلاَءَ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2755

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2915

2915 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الأََمْوَالِ خَاصَّةً، وَلاَ يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ، وَلاَ فِي النِكَاحٍ , وَلاَ فِي الطَلاَقٍ، وَلاَ فِي العَتَاقَةٍ , وَلاَ فِي السَرِقَةٍ، وَلاَ فِي الفِرْيَةٍ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الأََمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ، ولَيْسَ كمَا قَالَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، يحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ، إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ يشهد له أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الأََمْوَالِ ادَّعَاهُ، أحَلَفَ مَعَ الشَاهِدِ , وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2915

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2917

2917 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا السُّنَّةُ فِي الطَّلاَقِ، إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ واحد على أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، أُستحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا، فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِا الطَّلاَقُ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2917

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2918

2918 - قَالَ مَالِكٌ: والسُنَّةُ في الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ سنة وَاحِدَةٌ، وإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ، لاَ يجُوزُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فإِذَا أعَتَقَ الْعَبْدُ سيده ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ، جازت شهادته وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَثَبَتَ لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: إنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ، وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى سيد العبد، يشَهِدَ لَهُ عَلَى حَقِّهِ ذَلِكَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، حَتَّى يرَدَّ بِذلك عَتَاقَة العبد، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِه مَالٌ غَيْرُه، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذَلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كمَا قَالَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مثل الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ، ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِ العبد بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، ويحِقُّ حَقَّهُ، وَيثبت ويرَدُّ بِذَلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ، أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ، فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَاه، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ طالبُ الْحَقِّ، وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ، إِذَا ثَبَتَ الْحق عَلَى سَيِّدِهِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2918

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب الأقضية ‹ (14) القضاء باليمين مع الشاهد · حديث 2919

2919 - قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الأََمَةَ، فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ، فَيَأْتِي سَيِّدُ الأََمَةِ إِلَى زوجها فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَة فُلاَنَةَ بنت فُلاَنٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَا، فَيُنْكِرُ ذَلِكَ زَوْجُها، فَيَأْتِي سَيِّدُها بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ، فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ، وَيَحِقُّ حَقُّهُ، وَتَحْرُمُ الأََمَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُ وبين امرأته، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2919

موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري · كتاب النحل والعطية ‹ (2) باب ما يجوز من النحل للِصِّغَارِ · حديث 2943

2943 - وَإِنْ كَانَ النَّحْلُ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ شَيْئًا مَعْلُومًا مَعْرُوفًا، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَأَعْلَنَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، وَهُوَ يَلِي ابْنَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لأَبِيهِ.

Muwatta Malik, narrated by Abu Musab al-Zuhri · Book › Chapter · Hadith 2943

chevron_left Previous
1…333435…1,219
Next chevron_right