31401- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلاَثُمِئَة دِرْهَمٍ : مِئَةٌ لِفُلاَنٍ ، وَمِئَةٌ لِفُلاَنٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثي ؛ فَهُوَ لِفُلاَنٍ ، قَالَ : فَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ ، وَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلاَنٍ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31401
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
