31388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31388
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
