31379- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31379
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
