31375- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لاَ يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31375
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
