31372- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إلَى ابْنِهِ ، إنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31372
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
