9574 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ، كَمَا رَوَى جَابِرٌ، وَابْنُ عُمَرَ: كَانَتْ أَكْثَرُ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ الَّتِي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَلْبِيَةَ الْمُحْرِمِ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُهَا فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ تَلْبِيَةٌ، وَالتَّلْبِيَةُ إِجَابَةٌ فَأَبَانَ أَنَّهُ أَجَابَ إِلَهَ الْحَقِّ بِـ «لَبَّيْكَ» أَوَّلًا وَأَخِيرًا
معرفة السنن والآثار · Hadith 9574
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
