9486 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَغْسِلَ الصُّفْرَةَ، إِلَّا لِمَا وَصَفْتُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْهَى عَنِ الطِّيبِ فِي حَالِ تَطَيُّبِهِ لَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ نَهْيُهُ إِيَّاهُ لِأَنَّهَا طِيبٌ كَانَ أَمْرُهُ إِيَّاهُ حِينَ أَمَرَهُ بِغَسْلِ الصُّفْرَةِ عَامَ الْجِعْرَانَةِ وَهِيَ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَكَانَ حَجُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ سَنَةَ عَشْرٍ، فَكَانَ تَطَيُّبُهُ لِإِحْرَامِهِ وَلِحِلِّهِ نَاسِخًا لِأَمْرِهِ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يَغْسِلَ الصُّفْرَةَ
معرفة السنن والآثار · Hadith 9486
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
