2611 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ: أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشَرَُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا حَمَّادٌ
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 2611
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
