أخبرنا عبيدالله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن لحارث عن عليقال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فانما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحكم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لاخفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان ايام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رات الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم.
سنن الدارمي (روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود و عبد الله بن الامام احمد بن حنبل) - ت محمد احمد دهمان - دمشق: باب البريد - 1349 - ن · Hadith 874
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
أخبرنا عبيدالله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن لحارث عن علي
