4839 - أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ، حَدَّثَنا أبو عاصم فذكره. وذكره أيضًا عبد الرَّزَّاق ، ومحمد بن بكر ، عَن ابنِ جُرَيج، وذكرا في الحديث ؛ أن عَمرو بن دينار شَكَّ في قتل المرأة بالمرأة ، فأخبره ابنُ جُرَيج ، عَن ابنِ طاووسٍ ، عَن أَبيه ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى بِدِيتهَا ، وبِغُرَّةٍ في جنينها. وقد يضربها ضربا الأغلب منه أن لا تموت منه لا يجب به القصاص . والله أعلم. وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل ، والله أعلم. وروي عن علي أنه قال : العمد كله قود. وروي عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق داراً على قوم فاحترقوا قال يقتل. ذكره ابن المنذر عنهما. وأما حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل شيء خطأ إلا السيف. فمداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما. وقد روي في بعض ألفاظه أن لكل شيء خطأ إلا السيف. وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد بحديث أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد بالحديد . وحذيفة يقول : أبي أبي قال أحمد(6/167)قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده. وروينا عن ابن شهاب عن عروة أنه قال : أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وحذيفة يقول : أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد : واختلف الحديث في المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر : فروي أنه لم يتعرض لها. وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها وهذا هو الأظهر ، والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4839
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4839 - أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ، حَدَّثَنا أبو عاصم فذكره. وذكره أيضًا عبد الرَّزَّاق ، ومحمد بن بكر ، عَن ابنِ جُرَيج
