4836 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووسعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمداً فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أحمد : الحديث الأول : رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في السنن. والحديث الثاني : مرسل وقد رواه سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس موصولاً. وأخرجه أبو داود في السنن. وقوله : فهو خطأ عقله عقل الخطأ. يشبه أن يكون المراد فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول . والله أعلم.(6/165)والأصل في وجوب القصاص بالمثل من طريق السنة ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4836
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4836 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس
