4825 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن عبدك حدثنا عمرو بن تميم حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي: من السُّنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد. تابعه وكيع بن الجراح عن إسرائيل. وروي عن الحكم بن عتبة عن علي وعبد الله في الحر يقتل العبد ؟ قالا : القود. وفي رواية أخرى عن الحكم قال : قال علي وابن عباس : إذا قتل الحر العبد متعمداً فهو قود. وهذا لا يثبت لانقطاعه. ولا الأول لتفرد جابر الجعفي به. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حراً بعبد. ذكره ابن المنذر. وروينا عن عطاء والحسن والزهري أنهم قالوا : لا يقتل الحر بالعبد. وبه قال عكرمة وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز وأما حديث الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه.(6/156)فذهب جماعة من الحفاظ إلى أن الحسن عن سمرة كتاب وأنه لم ينتفع منه بغير حديث العقيقة. وقد روى قتادة عنه هذا الحديث. قال قتادة : ثم أن الحسن نسي هذا الحديث فقال : لا يقتل حر بعبد. قال أحمد : ويحتمل أنه لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه أو عرف ما نسخه والله أعلم. وقد روى إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي : أن رجلاً قتل عبداً له فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مِئَة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به. وعن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4825
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4825 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن عبدك حدثنا عمرو بن تميم حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي
