4822 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف شيئاً فيه والسبب الذي قلناه له مع الإتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام والعبد ناقص في أحكام الإسلام وبسط الكلام في شرحه. ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح ولعله أراد بالإتباع ما روينا عن عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4822
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4822 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
