4806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروققال : كنت عند علي فأتاه ثلاثة فشهدوا على إثنين أنهما غرقا صبياً وشهد الإثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى على الثلاثة بخمس الدية وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية. قال الشافعي : ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا. يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين. وقول الشافعي : إذا قتل بعضهم ولم يدر من قتله قيل للأولياء أقسموا على من شئتم واستحقوا الدية. هذا إذا جاءوا جميعاً فشهدوا.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4806
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4806 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق
