4756 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: فقال - يعني من كلمه في هذه المسألة - : فإنكم تركتم من حديث فاطمة شيئاً قالت : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم (6/108)لا سكنى لك ولا نفقة. فقلت له : ما تركنا من حديث فاطمة حرفاً. قال : إنما حدثنا عنها أنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا سكنى لك ولا نفقة. فقلنا : لكنا لم نُحدث هذا عنها. ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ما قلتم. قال : وكيف ؟ قلت : أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نفقة لك عليه. وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت. فقال : وكيف أخرجها من بيت زوجها . وأمرها أن تعتد في بيت غيره ؟ قلت : لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها. قال : وما هي ؟ قلت : كان في لسانها ذَرب فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال : فهل من دليل على ما قلت ؟ قلت : نعم من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها. قال : فذكره.(6/109)0 @قلت : قال الله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. قال : أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها. فقال : هذا تأويل وقد يحتمل ما قال ابن عباس ويحتمل غيره : أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة خروجها للحد. قال فقلت له : فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها ؟ قال : معنى ما وافقته السُنة قلت له : فقد ذكرت لك السُنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد : وأما ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4756
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4756 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
