4753 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة. قال الشافعي : وأنت تزعم أن الرجل إذا عجز عن إصابة إمرأته وإن كان يصيب غيرها أجل سنة ثم يفرق بينهما إن شاءت . قال هذا رواية عمر بن لخطاب رضي الله عنه قلت. فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه لأن خبر العنين عن عمر منقطع وخبر الفرقة عنه موصول. فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين ؟ وأنت تزعم أن علياً يخالفه. وبسط الكلام فيه.(6/106)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4753
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4753 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر
