4749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله: لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسُنة لم يكن له - والله أعلم - حبسها على نفسه يستمتع بها و منها عن غيره تستغني به وهو مانع لها فرضاً عليه عاجز عن تأديته. وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعاً وعطشاً وعرياً. قال : فأين الدلالة على التفريق بينهما ؟ قال الشافعي : قلت : قال أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة : تقول إمرأتك أنفق عليّ أو طلقني. ويقول خادمك أنفق عليّ أو بعني. قال : فهذا بيان أن عليه طلاقها. قلت : أما نص فلا وأما بالاستدلال فهو يُشبه والله أعلم.(6/104)وقلت له : فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانةٍ عجز عن نفقتها ؟ قال : نبيعها عليه. قلت : فإذا صنعت هذا في ملكه كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له ؟ قال : فهل شيء أبين من هذا ؟ قلت : فذكر الحديث الذي
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4749
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4749 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
