4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} . الآية. فذكر نفقه المقتر والموسع ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مداً بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي (6/102)أصاب أهله في شهر رمضان عرقاً فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً فكان ذلك مداً مداً لكل مسكين والعرق : خمسة عشر صاعاً. قال أحمد في هذا الشك : إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب. وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعاً من تمر يكون ستين ربعاً فأعطاه إياه . فقال : أطعم هذا ستين مسكيناً. ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع. قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط. فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل القوت مداً وان أوسعه مدان. قال : والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما مداً ، ونصفاً للمرأة. وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4747
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي
