4739 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه . وقوله : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة. وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعاً لا حكماً. قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة إمرأة واحدة في الرضاع. وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك إمرأتك. وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان أو رجل وإمرأتان.(6/98)بسم الله الرحمن الرحيم
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4739
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4739 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
