4737 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: لم أعلم أحداً ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفاً في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة. وقالوا ذلك في ولادة المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها والرضاعة عندي مثله. ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا تجوز إلا بأن يكن حرائر عدولاً بوالغ وليكن أربعاً لأن الله إذ أجاز شهادتهن في الدين جعل إمرأتين تقومان مقام رجل بعينه. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز من النساء أقل من أربع.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4737
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4737 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
