4736 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فإن ولدت إمرأة حملت من زنا فأرضعت مولوداً فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها. وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا ولو نكح من بناته أحداً لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فلم يرها. وقد قضى أنه أخوها حتى لقيت الله لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها فكذلك ترك رؤية المولود من نكاح أخته مباح. وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا.(6/96)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4736
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4736 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
