4732 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلمتقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة. زاد مسلم في روايته : ولا رائينا. قال الشافعي : وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم. واحتج أيضاً بقول الله عز وجل {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها. وبسط الكلام فيه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4732
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4732 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت : سمعت أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم
