4727 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباسأنه كان يقول (6/89)ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم. قال الشافعي : وأراه من حديث عكرمة - يريد أن ثوراً إنما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس - وهو كما قال. فكذلك رواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد : وإن كان بعد الحولين فليس بشيء. قال أحمد : وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد. وروي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل. والأول أصح. وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم. وروي عن علي وعبد الله إلا أن الرواية عنهما مرسلة ، والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4727
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4727 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس
