4714 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباسكان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئاً. قال عبد العزيز : وذلك كان رأي ربيعة ورأي فقهائنا. وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في : اللقاح واحد. قال حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحداً يشك في هذا . إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه. وهؤلاء أكثر وأعلم. قال الشافعي (6/84)فقلت له - يعني لبعض أصحاب مالك - أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئاً أولى أن يكون عاماً ظاهراً عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل. فقد تركناه وتركته ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على ما نقول. وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين. أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال الشافعي : وأنا لم نختلف بنعمة الله قولي أنه لا نذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4714
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4714 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس
