4696 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: اختلفت الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم : شهر قياساً على الحيضة. وقال بعضهم. شهر ونصف. وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهراً. وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر. قال الشافعي : استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياساً على الحيضة إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع. قال أحمد : لا أعلم في هذا أثر عن من يلزم قوله.(6/76)وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر. وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي. قال أحمد : وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه قال : عدة المختلعة عدة المطلقة. وبه قال ابن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي والزهري وجماعة. والذي روي عن عكرمة أن إمرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . حديث مرسل. وروي موصولاً بذكر أبن عباس فيه وليس بمحفوظ والله أعلم. وروينا في كتاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بريرة حين اختارت نفسها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4696
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4696 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
