4691 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا(6/71)الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروققال : لولا أن عمر خير المفقود بين إمرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء. قال الشافعي : ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعاً لقول عمر ، وعثمان. قال الربيع : فقلت للشافعي : فإن صاحبنا - يريد مالكاً - قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر يعني في التخيير. قال الشافعي : فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود فهل كانت الحجة عليه ؟ ! إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك. وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثاً واحداً فيأخذ بعضه ويدع بعضاً. قال الشافعي : وقال علي بن أبي طالب في إمرأة المفقود : إمرأة ابتليت فلتبصر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. قال الشافعي : وبهذا نقول لا تنكح إمرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته وذكر أنه للعدة والميراث ثم قال : وإنما جعل لها العدة في يقين الموت كما جعل لها الميراث في نفسه ولا يكون أن تعتد ولا ترث. قال : وحديث النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.(6/72)فأخبر أنه إذا كان على اليقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة إلا بيقين الحدث فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا تزيل نكاحها بالشك ولا تزيله إلا بيقين موت أو طلاق. قال أحمد : وهذا الحديث فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4691
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4691 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا(6/71)الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق
