4686 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاءيقول : تعتد من يوم طلقها. قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون : تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها. قال سعيد : يقولون طلاقه الآخر. قال سعيد : وكان ذلك رأي ابن جريج. وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : أرى أن تعتد من يوم طلقها. قال أحمد : ورويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الشعثاء. وذكر عن عبد الكريم وحسن بن مسلم وطاوساً. قال الشافعي (6/67)وقد قال هذا بعض المشرقيين. وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل. {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} إنما أنزلت في ذلك : كان الرجل يطلق إمرأته ما شاء بلا وقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها فنزل {الطلاق مرتان} قال الشافعي : أَخْبَرَنَا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق إمرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى إمرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال : والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً فأنزل الله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديداً من كان منهم طلق ومن لم يطلق. ثم ذكر الشافعي توجيه القولين. وروينا عن عطاء أنه قال : تعتد باقي عدتها وتلا (6/68){وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4686
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
4686 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء
