9357 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نَهَى عَنْهَا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 9357
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
