4218 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قَالَ: نا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْنِ، وَمَهْرٌ مَا كَانَ قَلَّ أَمْ كَثُرَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ وَلَا عَنِ النَّهَّاسِ إِلَّا الرَّبِيعُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ "
المعجم الاوسط للطبرانی · Hadith 4218
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
