440- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَابْنُ هَاشِمٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ ، وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ : فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.(1/208)
المنتقى من السنن المسندة - ت أبو إسحاق الحويني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 440
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
