Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5570 chevron_right


5570 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله(7/151)ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشاً عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضاً وأن من جاء قريشاً من المسلمين مرتداً لم يردوه عليه. ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم. ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلماً إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادراً عليه. قال : ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئاً من هذا الشرط. وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم : {إنا فتحنا لك فتحا مبينا}. فقال بعض المفسرين : قضينا لك قضاء مبيناً. قال الشافعي : فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن 193 أ أبي معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل : {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} الآية - إلى قوله : {وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا}. يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها. قال : وجاء أهواها يطلبانها فمنعهما منها وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال.(7/152)قال : وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضاً . والله أعلم. قال الشافعي : وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه. ثم ساق الكلام إلى أن قال : وبهذا قلنا إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهوداً وأيماناً أن يأتهم أو يبعث إليهم بكذا أو بعد

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5570

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Sanad

5570 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله

Chain of Narration

  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books