5537 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال : أقركم ما أقركم الله. ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز. ثم ساق الكلام إلى أن قال : يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه (7/130)لا يبقين دينان بأرض العرب. لا يبقين دينان مقيمان. ولولا أن عمر ، ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله 186 أ صلى الله عليه وسلم وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجراً لا يقيم فيها بعد ثلاث لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال. قال الشافعي : أَخْبَرَنَا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب : - فانقطع الحديث من الأصل - وكأنه تركه لشك عرض له فالحديث عن عبيد الله بن عمر ، ومالك بن أنس عن نافع عن أسلم مولى عمر : أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. قال الشافعي : ولم أعلم أحداً أجلى أحداً من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5537
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5537 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
