5532 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيبعد الاحتجاج بالكتاب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم. وكان ذلك دليل على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا جزية على من لم يبلع من الرجال ولا على المرأة. وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام. وكذلك لا جزية على مملوك لأنه لا مال له يعطى منه الجزية. قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : أَخْبَرَنَا مالك عن نافع عن أسلم (7/125)أن عمر بن الخطاب كتب : أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان. وذكر حديث ابن عُلية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى. وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى عن معاذ . وقال أبو معاوية : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري. وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أحمد : أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب. وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة. وأما حديث يعلى بن عبيد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5532
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5532 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
