5484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا(7/84)الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير حدثنا مجالد عن الشعبيقال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث حميلاً إلا ببينة ولا تجيز عطية امرأة في بيتها حتى يحول عليها الحول أو تلد ولداً. وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها. قال أحمد : هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5484
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا(7/84)الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير حدثنا مجالد عن الشعبي
