5483 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه فلا نبتعهم منهم ولا نفادي بهم لأن حكمهم حكم آباءهم ما كانوا معهم فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه. وأما قول أبي يوسف : يقوي بهم أهل الحرب قد يمتنَّ الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال : أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات مت بيع عبد أو عبدين منهم. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر فقالت إن أمي أتتني وهي راغبة في عد قريش أفأصلها ؟ قال (7/83)نعم. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركاً بمكة. وقال الله عز وجل : {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا}. مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة. فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحد أرخص في بيعهما. وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه : حديث الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عمر بن عبد العزيز فادى بابن بطريق من البطارقة صغيراً. قال : ولو كان الأخذ يضر مسلماً ما حل الفداء به. وذكر رواية مبشر الحلبي عن فرات بن سلي
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5483
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5483 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
