5480 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع (7/80)@سنين أو ثمان سنين. روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاماً بين أبويه . وعن عمر. والغلام غير بالغ عندنا. وعن علي أنه خير غلاماً بين أمه وعمه. وكان في الحديث عن علي والغلام ابن سبع أو ثمان ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال : وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه. فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول وكذلك ولد الولد فأما الأخوان فيفرق بينهما وفرق بينهما بالنفقة وغيرها. قال أحمد : وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه عن عمر وبالله التوفيق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5480
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5480 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
