5475 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى أوطاس وسبى بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسل عن ذات زوج ولا غيرها ولأهل سبي زوج من امرأته ولا غيره.(7/76)قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن. قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وحده : وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل : {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء. قال الشافعي : وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات اسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يُسبوا. ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله. فأما قول من قال خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن 168 ب فإن كان المشركون استحلوا شيئاً من نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن وهو لا يبيحهن والنكاح ثابت عليهن ولا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح. وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5475
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5475 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
