5436 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي(7/42)أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئاً قبل أن تقسم ؟ فقال لا يقطع ويغرم وإن كان جاهلاً عُلم ولم يعاقب فإن عاد عوقب. قلت : أفيرجل عن دابته أو يحرق سرجه أو متاعه ؟ فقال : لا يعاقب رجل في ماله إنما يعاقب في بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان. وكذلك العقوبات وقليل الغلول وكثيره محرم قلت للشافعي فما الحجة فيما قلت ؟ فقال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عجلان كلاهما عن عمرو بن شعيب. قال أحمد : انقطع الحديث من الأصل وهو فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5436
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5436 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي
