5412 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أبو بكر الصديق: لا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقنه. فإن قال قائل : فقد قال أبو بكر : ولا تقطعن شجراً مثمراً فقطعته. فإني إنما قطعته بالسُنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أولى بي وبالمسلمين ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفاً من كتاب ولا سُنة ولا مثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت مع أن السُنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم : فذكر حديث العصفور. قال الشافعي : وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسداً. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت. وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره. وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة.(7/24)قال الشافعي : وقال الأوزاعي : 150 ب وبلغنا أن من قتل نَخْلاً ذهب ربع أجره ومن قتل جراداً ذهب ربع أجره. فإن قال قائل : فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب. فلا أحفظ ذلك من وجه يثبت على الانفراد ولا أعلمه مشهوراً عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد : الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي عن أبي رُهم السماعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلاً ذهب ربع أجره. وليس بالقوي. والحديث الذي روي عن جعفر إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثني أبي الذي أرضعني - وهو أحد بني مرة بن عوف - وكان في تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5412
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5412 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أبو بكر الصديق
