5398 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : هم منهم. إباحة لقتلهم وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له. قال : وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك. قال الشافعي : وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها . وقيل في سنتها. وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك . والله أعلم. قال : ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. ومعنى قوله : هم منهم. أنهم يجمعون خصلتين : أن ليس لم حكم الإيمان الذي يمنع الدم . ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار. وبسط الكلام في شرح ذلك. قال أحمد : وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي أن قتل أبي رافع بن أبي (7/14)الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق وقبل عمرة الحديبية. وفي حديث الصعب بن جثامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو بالأبواء أو بودان فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال : إنّا حرم. وذكر أنه سُئل عن ذراري المشركين فذكره. وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه الله. واحتج الشافعي رحمه الله في جواز التبيت أيضاً بما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 5398
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
5398 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
